ليس هذا حكماً شرعياً كلياً ليتيسر لنا بيانه ، بل هو حكم شخصي تابع لنظر الفقيه ، أو المنصوب من قبله الذي يتولى صرف الحق في مصارفه ، ولا يسعنا إعطاء الضابط لذلك .
يجوز الزواج من البنت الباكر الرشيدة بدون إذن وليها في العقد المنقطع ، ويحرم الدخول ، وأما الدائم فلا يصح إلا بإذن الولي ، وأما الزواج من الباكر من دون إذنها فهو باطل حتى لو أذن فيه الولي .