كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجوز العقد الدائم على الكافرة مطلقاً أو خصوص الكتابية ؟ أو لا يجوز ؟

يجوز العقد الدائم على الكتابية على كراهة شديدة .

إذا توفي رجل عن أربع نساء ، فهل على جميع النسوة الحداد والعدة ؟ وهل تختلف العدة بالنسبة للمرأة إذا كان الزوج هو الثاني ؟ وإذا خرجت المرأة أيام العدة ، فهل تقضي ذلك اليوم ؟

تجب العدة والحداد على جميع الزوجات ، من دون فرق بين كونه الزوج الأول أو الثاني ، ولا تقضي اليوم الذي خرجت فيه ، علماً أن الخروج من البيت ليس محرماً على المعتدة عدة الوفاة إذا لم يكن مبتنياً على التبذل والتزين .

شخص بالغ سن الرشد وأكثر أي عمره (16ـ17) سنة ، باع ( كركوشة ) سبحة من الذهب عيار (18) وزنها (7.100) سبع غرامات ومئة سنت ، فاشتراها منه الصائغ بسعر (17800) سبعة عشر ألف وثمانمئة دينار بتاريخ 20/3/1994 ، وبعد مضي خمسة أشهر ظهر أن ( الكركوشة ) مسروقة ، وتعود ملكيتها لوالد الشخص البائع ، أي أن السارق ولده الأكبر باعتراف أبيه ، وصاحب الحاجة الأصلي الذي هو الوالد يريد إما حاجته أعلاه أو الفرق بسعر اليوم ، علماً أن الحاجة تم بيعها في وقتها ومن الصعوبة استرجاعها . ونقطة اخرى بينهما الآن خلاف على الوزن ، بحيث أن صاحبها الأصلي يقول مثقالين ونصف ، والصائغ يقول الوزن كما هو مبين أعلاه ، والمطلوب من سماحتكم البت بهذا الموضوع الحساس ؟ والطرفان قابلان للحلِّ الشرعي ؟

يجب إرجاع ( الكركوشة ) بنفسها مع الإمكان ، ومع التعذر يجب الضمان بقدرها من الذهب ، ومع الاختلاف بين صاحب ( الكركوشة ) وبين الضامن في مقدار الذهب المضمون للاختلاف في وزن الكركوشة يقدم قول الضامن بيمينه إذا لم يكن لصاحب ( الكركوشة ) بيِّنة ، فيضمن بالأقل وزناً في المقام وهو سبعة غرامات ومائة سنت ، والمناسب من الطرفين التسامح والتساهل ، ولا سيما مع حسن النية من الطرفين . ملاحظة : للمشتري الرجوع على الولد السارق بما دفعه له من الثمن وهو (17800) دينار ، كما أن له الرجوع عليه بالفرق الذي يجب عليه أن يدفعه لأبيه المسروق منه ، وتستقر خسارة المبلغ الذي يدفعه على الولد السارق .

المشهور في الأوساط العشائرية أن المرأة المتزوجة من رجل غريب عن عشيرتها لو أنها قتلت ولدها يتوجب عليها دفع ديته إلى أهل زوجها ، ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟

الذي يرث الدية هو ورثة الطفل المقتول ، وهم أبوه وأولاده ، ومع فقدهم فالوارث للدية هو الطبقة الثانية للورثة ، وهم أجداده من الطرفين وإخوته وأولادهم ، ومع فقدهم فالوارث هو الطبقة الثالثة ، وهم الأعمام والأخوال ، وهكذا حسبما هو مذكور في كتب الفقه ، ولا يختص بذلك عشيرة الأب .

ارشيف الاخبار