ان كانت ذات عادة وقتية تتحيض برؤية الدم في عادتها أو قبل عادتها بقليل يوم أو يومين ـ أو بعد عادتها قبل مضي عشرين يوماً من أوّلها، هذا إذا كان أحمر، وأما إذا كان أصفر فالأحوط وجوباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. وإن رأته بعد مضي عشرين يوماً من أول عادتها فلا تتحيض به وإن كان أحمر. وأما إذا لم تكن ذات عادة فإنها تتحيض بالدم إذا كان أحمر، ولا تتحيض به إذا كان أصفر، وتعتبره في باقي الأيام استحاضة وتعمل باحكامها.