لا بأس بمباشرته مع ذلك إذا علم بطروء الطهارة عليه بالغسل ولو بوجه غير مقصود مع الجهل بتاريخ التنجيس والتطهير ، ومع العلم بتاريخ التطهير والجهل بتاريخ التنجيس ، بحيث لا يعلم المتقدم منهما من المتأخر ، أما إذا علم بتاريخ التنجيس وجهل تاريخ التطهير بحيث لا يعلم تقدمه عليه أو تأخره عنه فاللازم الاجتناب ، ولا تكون الغَيبة مطهرة له .