كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما هو التعريف للهو المحرم في نظر الشرع ؟ أرجو إعطاء ضابط لذلك ، وما هو حدّ الطرب المحرم أيضاً ؟

اللهو المحرم كل ما يبتني على التلذذ اللهوي بالخروج عن مقام الجد والواقع الحاضر ، إلى نحو من العبث المبني على التوجه لباطن النفس وتنبيه غرائزها ، وهزّ مشاعرها بالإيقاع الموسيقي ، إشباعاً لرغبتها في المزيد من الابتهاج والتفجع ، والفخر أو الغرام ، أو غير ذلك ، حسب اختلاف الأغراض . وأما الطرب فهو حالة نفسية تنشأ من استعمال آلات اللهو بنحو يؤدي إلى شعور بخفة الروح انسجاماً مع إشباع رغبتها في المزيد من الابتهاج أو التفجع ، أو الغرام أو غير ذلك مما تقدم .

هل يجوز تهديم الاوقاف وضمها الى صحن الائمة او اولاد الائمة عليهم السلام لو حصلت اعمال التوسعة في اي من المشاهد المقدسة؟ وكالاتي : 1- بيت وقف لخدمة زائري اهل البيت (علیهم السلام) في الزيارات (ان كان الوقف خاص لمجموعة او عائلة معينة او وقفاً عاماً). ان كان الواقف موجوداً ..... وان كان الواقف متوفي ....وان كان الواقف متوفي واهلة منقرضين كما في كثير من الاوقاف الاسلامية كوقف الهنود والباكستان والايرانيين وغيرهم . 2- محل وقفت ارباحه لخدمة زوار الحسين او لخدمة الفقراء او لخدمة فقراء السادة. 3- بناية او قطعة ارض وقفت وقفاً ذرياً . 4- جامع . 5- حسينية. 6- بيت غير موقوف واهله غير معروفين (بيت مهجور ) ولا يستطيع الوصول الى اهله . وان لم يقبل الواقف بالتبرع بالارض او تهديم البناء فهل يمكن اجباره بالقوة وهل يعتبر غصباً كما غصبت حكومة البعث في كربلاء الاراضي الواقعة ما بين الحرمين واجبرت الناس على قبض تعويض من البلدية . وكيف يمكن توسيع المشاهد بدون غصب؟

ج 3،2،1 ــ لا يجوز تهديم الاوقاف ولا تبديلها لصالح وقف آخر، ولا تغييرها عن مفاد وقفيتها باي وجه من الوجوه الا في حالات نادرة. ج 4 ــ لا يجوز تغيير وقفيته، وبالامكان فتح المسجد على المشهد باجازة المتولي مع ابقاء منطقة المسجد مسجداً واجراء احكام المسجد عليها. ج 5 ــ لا يجوز تبديل وقفيتها وبالامكان مراجعة المتولي فاذا لاحظ امكان فتحها على المشهد بحسب الوقفية واجاز ذلك فلا مانع منه، والا فلا يجوز. ج 6 ــ يتعين مراجعة الحاكم الشرعي وشرح الحال له فاذا فحص عن اهله وحصل اليأس من العثور عليهم ورأى من المصلحة الحاقه بالمشهد اجاز لهم ذلك والا فلا. ج 7 ــ الوقف يختلف عن الأراضي المملوكة للاشخاص فان البيوت والخانات المملوكة للاشخاص يمكن ارضاؤهم بالتعويض ولو باكثر من قيمتها الواقعية واما الوقف فلابد من صرفه فيما وقف عليه الا في حالات نادرة مذكورة في الرسالة العملية.

ارشيف الاخبار