لا يلزم أحد الطرفين بشرط ما لم يكن مصرَّحاً به في ضمن العقد أو معلوماً ضمناً ، والقرائن المذكورة في السؤال قد تكون شاهداً بالاشتراط المذكور ، إلا أنه لا يتيسر لنا الجزم بذلك لعدم إحاطتنا بعرف التعاقد التجاري ، فلا بُدَّ مع ذلك من الرجوع لأهل الخبرة العدول ، كما أنه قد يدعي أحد الطرفين وجود القرينة على خلاف العرف العام ، فلا بُدَّ مع التخاصم من الرجوع للحاكم الشرعي لحل النزاع بالطرق الشرعية .
لا يسعنا في هذه العجالة الخوض في هذا الموضوع وتحديده وتفصيله ، إلا أن الشيء الجدير بالذكر هو أن طرق الدروشة السائدة في هذه الأيام كلها بدع لا أساس لها من الشرع والدين ، ولنا في هذا الموضوع استفتاء مفصل ومستقل .