سيتم تشييع المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد الحكيم (قدس سره)

سيتم تشييع المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد الحكيم (قدس سره)
2021/09/04

بسم الله الرحمن الرحيم (الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون * اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون) صدق الله العلي العظيم سيتم تشييع المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد الحكيم (قدس سره) يوم غد السبت 26 محرم 1443 هجرية في كربلاء المقدسة الساعة التاسعة صباحا . وسيكون التشييع في النجف الاشرف بعد غد ان شاء الله تعالى من مكتبه. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

حكمكم بنجاسة كافة أنواع الكحول هل هو من الشبهة الحكمية ؟ أو من الشبهة الموضوعية ؟ وبعبارة أخرى : لو اعتقد المكلف بعدم مسكرية بعض أنواعه فما حكمه ؟

الشبهة موضوعية ، ومن لم يثبت عنده مسكريته يجوز له البناء على طهارته ، نعم يحسن منه الاحتياط خصوصاً في أعضاء الوضوء والغسل ، لأنه إذا انكشف بعد ذلك نجاسته انكشف بطلان الطهارة والصلاة ، والله سبحانه وتعالى العالم .

عند المصرف مثلاً دينار ونصف بحراني بحوزتي يساوي دينار كويتي ، لكن يوجد عند المصرف دينار كويتي قديم غير رائج ، إذا أراد أحد أن يشتريه يبيعه بنصف دينار ، هل يجوز بيع العملة القديمة ؟ وعلى هذا الفرض بيعت العملة القديمة في بلدتها بنفس العملة الرائجة ، ماذا بالنسبة إلى بائع العملة القديمة الذي لا يعلم بالحال ، هل يُعدّ مغبوناً ؟ وإذا كان المشتري قد اشترى هذه العملات القديمة مع الغبن في حال إذا كان هناك عدة أشخاص غير معينين قد باعوا ولم يمكن إخبارهم بالغبن ، فما حكم المشترى من هذه الأموال ؟ هل يكون حكمه حكم مجهول المالك ؟ أو من الأموال المختلطة بالحرام ؟ وفي فرض جواب المسألة هل يخمّس بمجرد الربح ؟

يبدو من السؤال أن الدينار الكويتي القديم يباع في البحرين بنصف دينار ، بينما يستبدل في الكويت بدينار كويتي حديث بلا فرق ، فإذا كان المراد ذلك فلا غبن في بيعه بنصف دينار في البحرين ، لأن الغبن تابع لمكان المعاملة ، ومجرد جهل البائع بما عليه الحال في الكويت لا يجعله مغبوناً ، على أنه لو كان مغبوناً يثبت له الخيار ولا يبطل البيع ، فمع عدم فسخه يبقى الدينار المشترى منه في ملك المشتري ، ولا يكون مجهول المالك ، وأما الخمس فلا يجب إخراجه إلا عند حضور رأس السنة .

بعض الطلبة الذين يرغبون بمواصلة دراستهم الجامعية يحصلون على منحة من الحكومة بفائدة ثابتة ، وبدون هذه المنحة لا يمكنهم أو يصعب عليهم مواصلة دراستهم ، فما حكم أخذ هذه المنحة مع هذه الفائدة ؟

أخذ المنحة بهذا الوجه محرم بالنظر الأولي ، لأنه قرض ربوي محرم ، نعم لما كان المقرض هو الحكومة التي لا تنفذ معاملاتها أمكن تصحيح ذلك وتحليله بأخذ المنحة بنيّة الاستنقاذ ، لا بنية الاقتراض . فإن علم بمرور المال بيد مسلم ، أو كان ذلك في أرض الإسلام ، أجري على المال وظيفة مجهول المالك من قبضه عنا بإذن منا ، ثم تملكه هدية منا لأخذه ، ثم تدفع الفائدة على أنها ضريبة قهرية للدولة ، لا على أنها فائدة للقرض ، ويجري هذا في جميع موارد الاقتراض من الدولة بفائدة .

ارشيف الاخبار