كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما حكم العملية التي تسمى بـ( عقد الرحم ) لإيقاف الإنجاب ، وإذا أمر الزوج بها فهل تجب إطاعته أم لا ؟ وإن كان هناك ضرراً يترتب على عدم الطاعة وإذا تمت العملية فهل هناك حل أو تكفير بعد الندم ؟ وما حكم اللولب كذلك ؟

الأحوط وجوباً عدم القيام بعملية عقد الرحم المؤدية إلى عدم القدرة على الإنجاب حتى في المستقبل ، ولا تجب طاعة الزوج لو أمر بها ، ومع القيام بها لا يترتب عليه إلا الاستغفار والتوبة . وأما اللولب فهو جائز مع عدم العلم بكونه يقتل النطفة ، ولكنه حيث يوجب كشف العورة وملامستها من قبل الطبيبة فلا يجوز الإقدام عليه إلا مع الاضطرار إلى منع الحمل وانحصار الأمر به .

للتخلص من المعاملات الربوية يجري في السوق الآن عقد بيع بين طرفين على شيء لا يساوي ثمنه الحقيقي المبلغ الذي يجري عليه عقد البيع والشراء ، كأن يبيعه داره التي هي بثلاثة ملايين دينار بعشرة ملايين دينار ، وهو بيع صوري ، فلا البائع أخلا الدار ولا المشتري استلمها ، إنما مجرد بيع يجري فراراً من الربا الصريح ، ما رأي سماحتكم في مثل هذا البيع ؟

إذا قصد البيع حقيقة صح ، ولا يضر كون الغرض منه التخلص من الربا المحرم ، لكن تترتب آثار البيع المذكورة فقط ، ولا يصح جعل غرامة لتأخير الثمن لو حصل على خلاف ما كان يحتسب حتى لو كان عن تقصير ، كما لا يجوز مطالبة المدين أو إحراجه لو كان عاجزاً عن الوفاء .

هل تجوز الصلاة في بيت لم يخمس ؟ أو ارتداء ملابس صاحبها لم يخمسها ؟ أو أخذ حاجات من شخص لا يخمس ؟ وما حكم الدار أو الملابس التي تعلق بها الخمس بالنسبة إلى مالكها من جهة الصلاة وبعض الأمور العبادية ؟

لا تجوز الصلاة في البيت غير المخمس ، ولا في الثياب غير المخمسة بالنسبة إلى المالك الذي تعلق الخمس بذمته ، ولكن العلم بتعلق الخمس في الثياب والبيت ونحوهما يحتاج إلى سؤال شفوي ، وأما الآخرون عدا المالك فيجوز لهم التصرف .

ارشيف الاخبار