الهجر إن ابتنى على معاداة المؤمن أو إهانته ، أو الاستهوان به والرغبة عنه ، حرم ، والظاهر عدم نظر تلك النصوص إلى ذلك ، بل إلى الهجر المسبب عن المشاجرة والمشاحنة ، والتنازع في الحقوق ونحو ذلك ، مما لا يبتني على الرغبة عن المهجور في نفسه ، بل على سبب طارئ ، وهي ظاهرة في التحريم .
فإن بني على مقتضى الظاهر المذكور كفى في عدم صدق الهجر من أحد الطرفين بدؤه بالصلة ، ولو بالسلام ، واستعداده للمواصلة عند تقبل الآخر .
كما إنه يستثنى من حرمة المهاجرة أمران :
الأول : المهاجرة لسوء سلوك الطرف الآخر دينياً .
الثاني : ما إذا كانت الصلة سبباً لذل الواصل وتوهينه ، نعم كثيراً ما يلتبس تجنب الذل بالأنانية والعناد ، فينبغي الحذر من ذلك .