بازدید از شهرک الاعلام در منطقه السیدیه بغداد

بازدید از شهرک الاعلام در منطقه السیدیه بغداد
2018/03/06

در مسیر برنامه های بخش تبلیغ دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم (مدظله) ، هیئتی به سرپرستی سید محمد حکیم و شیخ محمد العبادی روز جمعه هشتم جمادی الاولی از شهرک الاعلام در منطقه السیدیه بغداد بازدید کرده و با نماینده آیت الله حکیم (مدظله) جناب آقای شیخ عبدالرسول العطار در آن منطقه دیدار کردند .
نماز ظهر و عصر نیز به امامت آقای سید محمد حکیم اقامه شده و سپس در سخنانی به جایگاه حضرت زینب علیها السلام و آثار اعمال مستحب در تربیت روحی و اخلاقی انسان اشاره نمود.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

يوجد في مجتمعنا بشكل واسع نوع من أنواع الزواج ، وهو زواج الأخدان الذي يشير إليه قوله تعالى : ( وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ) [ النساء : 25 ] . يعني بتعبير آخر أن الرجل لا يكتفي بزوجة واحدة ، فيذهب وينشأ علاقات جنسية قذرة ، يعني بمجرد أن يحصل على مبلغ من المال صار يشبع نفسه عن طريق غير مباح وغير مشروع ، ولا يوجد عنده رادع يردعه ولا حدّ من حدود الله ليقف عليه ، وهذا النوع من الانحراف يجعل الأسرة تتردى ، وإذا كان البناء هكذا بطريق الإحياء إذا فتح الأولاد عيونهم إلى المجتمع ورأوا هذا الانحدار في آبائهم فسوف ينهجون نهجهم ، وهذا الشيء يسود المجتمع بالمفارقات والانحلال والتردي . ونسأل سماحتكم هل أن الشريعة وضعت لهذه القضايا حلول ؟ وما هو عقاب من يفعل هذا الفعل ؟ وما هي الانعكاسات التي تنعكس عليه ؟

هذا الزنى المحض الذي وضعت له الشريعة الحلول بالحث على تسهيل أمر الزواج ، وعلى منع التبرج واختلاط النساء بالرجال ، ثم على عقوبة الزنا الرادعة ، ولكن المسلمين قلَّ التزامُهم بدينهم وبتعاليمه ، ولا بُدَّ أن يصلوا لما وصلوا إليه نتيجة ذلك .

إذا كانت المرأة تعلم بالزنى ، ولكن الرجل كان يتخيل تحقق العقد الصحيح ، فهل لها عدة ؟ فمن أراد أن يتزوجها بعد ذلك ينتظر اكتمال عدتها ؟ أو تعتبر زانية لا عدة لها ؟ وما الحكم إذا انعكس الفرض بأن كان الواطء عالماً بالزنى وهي تتخيل العقد الصحيح ؟

المدار في الشبهة على جهل الرجل وعدم تعمده الحرام ، لا على جهل المرأة واشتباهها ، كما ذكرنا ذلك في المسألة (92) من كتاب الطلاق في ( منهاج الصالحين ) ومسألة (17) من ( الأحكام الفقهية ) مباحث العدة .

هل حجية الاستصحاب مصدرها العقل أو الأخبار ؟

الدليل على اعتبار الاستصحاب هو الأخبار ، وعمدتها صحيحتا زرارة ، وقد أفضنا الكلام في ذلك في الجزء الخامس من كتابنا ( المحكم في الأصول ) المطبوع قريباً .

ما حكم السقط من حيث التكفين والتغسيل والتحنيط والدفن ؟

الحكم مذكور بتفصيل في ( منهاج الصالحين ) و( الأحكام الفقهية ) ، وفي الثاني ( ص 58 ) العبارة التالية : ( لا تشرع الصلاة على السقط ، لكن إذا كملت خلقته وتمت أعضاؤه غُسِّل وكُفِّن وحُنِّط ودُفِن [ وكذا إذا تمت له أربعة أشهر وإن لم تتم خلقته ] وفيما عدا ذلك يجب دفنه [ بعد لفه بخرقة ] ولا يغسل ولا يحنط ) ، ولا يتضح لنا الموجب للسؤال بعد ذلك .

ارشيف الاخبار