لا تجوز الصدقة على الناصب وتجوز على غيره من المخالفين والكفار عند ضرورتهم كسد جوعه وري عطشه وعلى المستضعفين والضعفاء من الشيوخ والنساء والصبيان والأولى الاقتصار في الصدقة عليهم على القليل.
لا بأس بقبض مجهول المالك من هذه الأمور بالنيابة عني بحيث تكون ملكاً لي ، ثم آذن لكم بتملكها هدية مني لكم ، على أن لا تصرف في الحرام ، ويدفع خمس ما زاد منها عن المؤنة .
وإذا كانت هذه الأمور جديدة غير مارة بأيدي الناس كالنقود ( البلوك ) فلا حاجة لقبضها عني ، بل للمكلف تملكها رأساً .