كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل المقطع في الزيارة الجامعة (وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم) فيه محظور شرعي أو أنه يتنافض مع القرآن (إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم)

ج ــ ليس في ذلك منافاة لأن الأعمال المأذون بها من الله تعالى يصح نسبتها اليه سبحانه لأنها بحوله وقوته واذنه ولذلك لا يتنافى قوله تعالى: [اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ]الزمر : 62 مع قول: [أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللّهِ] آل عمران : 49 ولا يتنافى قوله تعالى: [اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ] الزمر : 42 مع قوله تعالى: [قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ] السجدة : 11

لو أن صاحب المال أعطى العامل مالاً ، وقال له : تتصرف بثلثي المال ، ويبقى الثلث الأخير أمانة في ذمته ، فلو تصرف الأخير بعد مدة بذلك الثلث وأودعه عند شخص ثالث ، وأنكر هذا الشخص المال على العامل ، فهل لصاحب المال دخل في هذه الخسارة ( ثلث المال ) ؟

الظاهر من السؤال أن ثلث المدفوع أمانة بيد من استلمه ، وعليه : فلو كان الإيداع عند الشخص الثالث تفريطاً بالأمانة ، أو مخالفاً لشرط المالك ، وجب ضمانها ، وإن لم يكن تفريطاً ، ولا مخالفة فيه للمالك ، لم يجب الضمان .

ارشيف الاخبار