كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

وقع الاختلاف بين المسلمين في تشريع المتعة ونسخها ، فهل بالإمكان إعطاؤنا صورة إجمالية عن واقع الأمر ؟

اتفق المسلمون على تشريع المُتعة في عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومن المعلوم أن مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) على استمرار هذا التشريع وعدم نسخه ، إلا أن باقي المذاهب الإسلامية على حرمتها ، مع وجود روايات كثيرة في كتب وصحاح المسلمين على استمرار هذا التشريع إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، حيث نهى عنه بصراحة ، فقد ورد أنه خطب فقال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرمهما وأعاقب عليهما ) . ولم يلتزم بهذا التحريم كثير من الصحابة والتابعين ، حتى أن عبد الله بن عمر كان ممن ينقل عنه إباحة المتعة ، فاعترض عليه بعضهم بأن أباك حرَّمها ، فكان يقول : ( سُنَّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أولى بالاتباع ) . وتفصيل هذه المسألة غير ميسور لنا في هذه العجالة ، وهناك كتب كثيرة مؤلفة في هذا المجال .

أحد المؤمنين المقتدرين يرغب بإنفاق تكاليف الحج على الفقراء والمساكين في الوقت الحاضر، فهل يكون عمله مستوفياً لحجه؟

إن ذلك من أعظم القربات، لكنه لا يجزي عن الحج ولا يقوم مقامه، بل إذا كان الحج واجباً عليه فاللازم المبادرة له مع القدرة ولا يجوز له تركه والاكتفاء بالإنفاق المذكور.

انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الفتن التي تؤثر علينا نحن الشباب ، ومن الفتن هي لبس المرأة النقاب والعباءة المخصَّرة ، وليس هذا وحسب ، بل زاد الأمر واستفحل حتى وصل إلى لبس بما يشبة اللثام على الوجه ، وكأن الفتاة ستدخل في معركة ، فيا ترى ما هو حكم الشرع إزاء هذا الأمر ؟ إذا عرفنا أن الوضع الاجتماعي والقبلي يحرم هذا الوضع ؟ وما هي الضوابط لها اذا كان الأمر جائزاً ؟ مع بيان وتحديد الحجاب الشرعي للمرأه ؟

يجب على المرأة ستر رأسها وبدنها عدا الوجه والكفين ، والأحوط وجوباً ستر القدمين عن الناظر الأجنبي بأي ساتر كان ، نعم الأحوط وجوباً اجتناب ما كان مظنة الإثارة والفتنة ، كما أن الأحوط وجوباً لها عدم استعمال الطِّيب ، بحيث يشمُّه الأجنبي ، والأولى والأفضل لها ولمجتمعها استعمال الحجاب المحتشم الرائج في البلد .

ارشيف الاخبار