شروط انعقاد الجماعة
السؤال : وهل يجب على الإمام الإخبار إذا كان علمه بالبطلان بعد الصلاة أو في أثنائها ؟
الجواب : لا يجب الإخبار .
شروط انعقاد الجماعة
السؤال : إذا بطلت صلاة الإمام لوجود حاجب مثلاً فهل تبطل صلاة المأمومين ؟
الجواب : لا تبطل صلاتهم .
شروط انعقاد الجماعة
السؤال : في بعض صلوات الجماعة - وخاصة الجمعة - عند البدء بالصلاة أجد بجانبي شخص ذات سمعة غير جيدة ، أو يتلفظ خارج الجامع بكلمات قبيحة ، فأقول في نفسي أن صلاتي غير مقبولة لأني مع من أصلي ، فهل تصح صلاتي ؟ أم هل يجب علي أن أعيد صلاتي ؟
الجواب : تصح الصلاة ، ولا يضرك من يصلي معك مهما كانت حاله .
شروط انعقاد الجماعة
السؤال : إذا صلت مجموعة من المخالفين معنا جماعة ، وكانوا بحيث يكون اتصال المأمومين بالإمام بواسطتهم ، فهل يشكلون فاصلاً بين المأموم والإمام ؟ ولو كان محل الاتصال بين المأموم والإمام بشخص نعلم ببطلان صلاته واقعاً فهل ينقطع الاتصال به ؟
الجواب : لا يشكلون فاصلاً إذا كانت الصلاة معهم مورداً للتقية ، ولو بلحاظ تأليف القلوب وحسن المعاشرة الذي أمرنا به معهم ، والظاهر تحققه في مفروض السؤال .
لا يقدح الشخص الواحد إذا لم تكن المسافة بين المصلي ومن تصح صلاته بقدر ما لا يتخطى ، كما ذكرناه في ( المسألة الأولى ) من ( الفصل الثالث ) في شروط انعقاد الجماعة .
شروط انعقاد الجماعة
السؤال : بعض أوساط المسلمين الجدد في أمريكا يعانون من مشكلة أن ولادتهم كانت نتيجة صداقات بين آبائهم وأمهاتهم غير المسلمين ، وهذه حالة عامة في أوساطهم بحيث تندر أو تنعدم حالات الزواج ضمن أية شريعة ، وبما أنهم يهتمون كثيراً بصلاة الجماعة ويعتبرونها شعاراً ضرورياً يصعب جداً تجاوزه فماذا يصنعون ؟ هل يجوز أن يقدّموا أحدهم ويصلوا خلفه متجاوزين شرط طهارة المولد ما داموا كلهم أو جلهم كذلك ؟ وما هو الحل الممكن شرعاً في نظركم ؟
الجواب : لا حل للمشكلة بعد كون أدلة شرطية طهارة المولد مطلقة ، إلا أن تتحقق الشبهة في المقام ، أو يكون ذلك زواجاً عندهم بحسب أعرافهم ، بحيث يقر دينهم ولو بعنوان ثانوي ، أما إذا كان زنى فلا حل للمشكلة .
صلاة الجماعة
السؤال : ماذا يفعل المأموم إذا شاهد أكثرَ المأمومين أمامَه أثناءَ الصلاة يسبقون الإمامَ في الركوع والسجود ، والقيام والقعود ؟
الجواب : يمكنه الاستمرار بالجماعة ما دام يتصل بالجماعة ولو بمأموم واحد ، بل لا يضره انفصال جميعهم مع عدم الفصل بينه وبين الجماعة بأكثر من متر وربع .
وإذا احتمل حدوث ذلك منهم سهواً أو جهلاً بالحكم فصلاتهم وجماعتهم صحيحة ، ويمكن الاتصال من خلالهم .
نعم إذا ركع المأموم قبل فراغ الإمام من القراءة في الركعتين الأوليين بطلت صلاته ، لكن بطلان صلاة مأموم واحد لا تؤثر على اتصال المأموم الذي بعده حتى لو انحصر اتصاله به .
صلاة الجماعة
السؤال : ما هو حكم صلاة الجماعة خلف إمام يصلي قَصراً ؟
الجواب : تجوز وتصحّ الجماعة .
صلاة الجماعة
السؤال : أيهما أفضل : الإتيان بصلاة العشاء جمعاً مع صلاة المغرب في أول الوقت المشترك لهما وأدائها جماعة ؟ أم تأخير صلاة العشاء إلى أول وقت فضيلتها ( اختفاء الحمرة المغربية ) وأدائها منفرداً ؟
الجواب : الظاهر أن الأفضل الأول لأهمية الجماعة .
الاستئجار على تفريغ ذمة الغير
السؤال : شخص يقرأ القرآن للأموات مقابل ثمن ، ولكن في قراءته يوجد أخطاء ، فما هو حكم الشرع في هذه القراءة والثمن ؟ وهل يجوز أم لا ؟
الجواب : إذا كان من يدفع المال يعلم بنوع قراءته ولا يشترط عليه القراءة الصحيحة جاز له ذلك .
النيابة
السؤال : هل تجوز الإجارة عن الحي في المستحبات ؟
الجواب : يجوز الإجارة عنهم فيما تشرع النيابة فيه من المستحبات ، كالصلاة والصوم ، والحج والصدقة ، والزيارة وقراءة القرآن ، أما في غير ذلك فلا تكون النيابة إلا برجاء المشروعية ، كما ذكرنا في رسالتنا العملية ( منهاج الصالحين ) .
النيابة
السؤال : امرأة كانت تصلي وتصوم ، وقد قطعت الصلاة والصيام عندما أصيبت بمرض الأعصاب ، حيث أصبحت فاقدة الشعور ، والآن توفَّت ، فهل عليها قضاء للصلاة والصيام إذا ماتت بهذه الحالة المذكورة ؟
الجواب : لا يجب القضاء عليها ولا على ورثتها إذا كانت فاقدة الشعور ، والله سبحانه العالم .
النيابة
السؤال : ختم أحد المؤمنين قراءة القرآن المجيد ، ويريد إهداء قراءته إلى والديه ، فهل هناك أسلوب معين أو كلمات معينة لإهدائه ، وهل يكون الإهداء قبل البدء بالقراءة أم بعد الانتهاء من قراءة كل القرآن الكريم ؟ وهل يكفي النية المجردة دون التلفظ ؟
الجواب : تكفي النية ، ويكون الإهداء بعد إكمال القراءة ، نعم يمكن النيابة عن الغير عند الشروع في القراءة .
النيابة
السؤال : ما الحكم فيما إذا كان يدرك إذا قيل له : أن وقت الصلاة قد دخل ، فيصلي لكن مع عدم تحسين الوضوء ؟ ولا الصلاة الصحيحة بأجزائها وشرائطها ؟ هل تسقط عنه الصلاة ؟ أم يجب على الولد الأكبر قضاؤها عنه بعد موته ؟
الجواب : إذا لم يكن مفرِّطاً فلا قضاء عليه ولا على وليه .
النيابة
السؤال : ما حكم الشخص الذي وصل إلى سن الهرم ( الخرف ) ؟ هل تسقط عنه الصلاة حالياً ؟ وبعد موته يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات عن أبيه ؟
الجواب : إذا لم يعقل الصلاة فلا صلاة عليه ، ولا قضاء عليه ، ولا على وليه .
النيابة
السؤال : إذا مات الأب وكان تارك للصلاة طيلة حياته ، وكان يشرب الخمر ، ويعمل الكبائر ، هل واجب على ولده أن يقضي ما فات الأب من صلاة وصيام ... إلخ ؟
الجواب : لا يجب ذلك إذا لم يكن الأب بصدد القضاء ، ومات على ذلك .
النيابة
السؤال : يجب على ولي الميت قضاء ما فات والده من صلاة وصيام ، ولو تعدد الولي اشتركا ، وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر ، فلو كان للميت وليان وكان على الميت صلاة شهرين ، فقام الأول بقضاء شهر ، ولم يقض الثاني فهل يجب على الأول قضاء ما لم يقضه أخوه ؟
الجواب : نعم يجب عليه القضاء ، لأنه واجب كفائي .
النيابة
السؤال : هل من الجائز بيع ثواب المستحبات ، كقراءة القرآن وزيارات المعصومين ( عليهم السلام ) وغير ذلك إلى الموجودين قبل موته ، كأن يكون أثناء حياته بحيث يبذل له صاحب المال الثمن ويقوم هو بأخذ ثواب عمله الفلاني ، وهل يترتب ثواب لصاحب المال في هذه الصفقة ؟ وهل يشترط عجز صاحب المال ؟ أم أن هذا العمل جائز للأموات فقط ؟
الجواب : نعم يجوز إهداء الثواب وأخذ المال على ذلك .
النيابة
السؤال : المجتهدون ( رعاهم الله تعالى ) مختلفون في مفردات الحبوة ، فهل يكون ذلك بحسب تقليد المتوفى أم بحسب تقليد الورثة ، ثم إذا كان اختلاف الورثة في تقليدهم يعملون بحسب تقليد الولد الأكبر ؟
الجواب : الحكم تابع لتقليد الورثة ، ومع اختلاف تقليدهم يتعين عليهم التصالح ، أو الرجوع للحاكم الشرعي لفَضِّ النزاع .
النيابة
السؤال : مع عدم وجود الذكر هل تبرئ ذمة الأنثى ؟
الجواب : نعم ، لا يجب القضاء على الأنثى .
النيابة
السؤال : ما المقصود من الولد الأكبر ، هل خصوص الذكر أم يشمل الأنثى ؟ فإذا كانت الأنثى أكبر سناً من الذكر ، فهل يجب على الذكر قضاء ما فات عن أبيه ؟
الجواب : نعم يجب ، لأن المراد بالولد الأكبر أكبر الذكور ، هذا ولكن المختار عندنا وجوب القضاء على جميع الورثة الذكور ، لا على خصوص الأولاد ، ولا على خصوص الأكبر .