كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما هو حكم اللقطة التي يلتقطها الشخص من بلاد المسلمين أو غيرها ؟

اللقطة بحكم أهل المكان الذي توجد فيه ، فإن كان أغلب أهل المكان محترمي المال كانت محترمة ، ووجب إجراء حكم اللقطة بتفاصيله التي يذكرها الفقهاء ، وإن لم يكونوا محترمي المال لم تكن محترمة وجاز تملكها .

أنتجت بعض المؤسسات الشيعية برامج كمبيوترية لبعض الكتب ، مما يسهل للباحث الرجوع إليها والاستفادة منها ، وكتبت عليها عبارة مؤداها أنه لا يجوز نسخ البرنامج وتكثيره . أ - هل يحرم نسخها ؟ ب - هل يحرم إعطاؤها لمن يريد نسخها ؟ ج - ما هو الحكم في الحالتين السابقتين لو كانت المؤسسة غير شيعية ؟

إذا رجع ذلك إلى اشتراط عدم الاستنساخ في عقد بيع البرنامج أو هبته حرم الاستنساخ على المشتري والموهوب له ، كما لا يصح لهما الإذن فيه لغيرهما وتمكينهما منه عملاً بالشرط المذكور ، من دون فرق بين المؤسسة الشيعية وغيرها إذا كانت محترمة المال . بل وإن لم تكن محترمة المال ، لأن الشرط المذكور من سنخ العهد الذي يجب الوفاء به في حق كل أحد ، وإن لم يرجع ذلك للاشتراط ، بل لمجرد بيان ثبوت هذا الحق قانوناً ، فلا يحرم الاستنساخ ، ولا واقع لهذا الحق .

إذا توفي شخص وترك لأولاده إرثاً ( بيتاً وبستان ) ، هل يجوز للأم أن تعارض في بيع الدار لأنها تحب الاحتفاظ بها لنفسها ؟ وهل يجوز لقسم من الإخوان أن يعارضوا في بيع الدار والبستان لأنهم ينتظرون أن يرتفع سعره في المستقبل ( غير المعلوم ) ؟ خاصة وقد مضى على وفاة الوالد (28) عاماً ، وبلغ أكبر الأولاد سنا (50) عاماً ، مع العلم أنهم لم يسكنوا بها .

يحق لأمِّ الميت أن تعارض بيع حصتها ، ولا يحق لها منع بيع الآخرين لحصصهم ، ويجوز لها شراء حصصهم ، وكذلك الأخوان - إذا كانت لهم حصة - . أما الذي ليس له حصة مثل أخوة الميت ، فلا يحق لهم منع أولاده من البيع ، كما لا يحق لزوجته منع البيع .

ارشيف الاخبار