يجوز التدخين ، إلاّ أن يكون مُضراً ضرراً يخشى منه الهلاك ، وكذا إذا خشي منه تلف عضو كالعين على الأحوط وجوباً ، والدليل على ذلك موجود في الكتب الاستدلالية المختصة .
هي في الحالة المذكورة ميتة نجسة إذا تعمد الذابح عدم الاستقبال مع العلم بوجوبه ، أما إذا كان جاهلاً بوجوب الاستقبال أو أخطأ في كيفيته أو في جهة القبلة فيحل الحيوان ويذكيه الذبح المذكور .