الظاهر أن الحديد المتعارف لا يخلو من خليط من غير الحديد بنسب متفاوتة فلا مانع من الذبح بالستيل إذا كان الخليط فيه بنسب لا تزيد عن نسبة الخليط في الحديد المتعارف ، وعلى كل حال فالظاهر أن نسبة الخليط إذا كانت تتراوح بين (12%) إلى (41%) فهي لا تمنع من الذبح به .
إذا كانت الأموال قد تلفت باستخدامها في المؤنة فلا يجب الخمس فيها ، وإذا كانت قد تلفت من دون ذلك فالخمس مضمون عليه فيما إذا كانت قد تعلق الخمس عليها بمرور سنة من بعد الربح ، فيجب عليه أداء الخمس حينئذ .