أ - لا مانع من ذلك ، وأنت مأذون مأجور عليه إن شاء الله تعالى .
ب - لا بأس بذلك ، وأنت مأذون فيه إذا لم يضرّ مستقبلاً بوضع الحسينية .
ج - لا بأس بذلك ، ونسأله تعالى لكم وللشخص المذكور التوفيق وقبول الأعمال .
لا بُدَّ في سقوط الخمس عن كل منها من استعماله بالوجه المناسب له مدة معتداً بها من الزمن ، بحيث يعد من حوائج الإنسان التابعة له ، المستغَلَّة من قِبَله .