إذا رجع ذلك إلى اشتراط عدم الاستنساخ في عقد بيع البرنامج أو هبته حرم الاستنساخ على المشتري والموهوب ، كما لا يصح لهما الأذن فيه لغيرهما وتمكينهما منه عملاً بالشرط المذكور ، من دون فرق بين المؤسسة الشيعية وغيرها إذا كانت محترمة المال ، وإن لم يرجع ذلك للاشتراط ، بل لمجرد بيان ثبوت هذا الحق قانوناً فلا يحرم الاستنساخ ولا واقع لهذا الحق .
- إذا كان الرجل يخشى على زوجته من الوقوع في الحرام لا يجوز له تركه في البيت معها منفردين ، بل يلزمه الحفاظ على عفة زوجته وأهل بيته ، وإبعادهم عن خطر الفساد .
ب - إذا كان يخبر عن التطهير مع احتمال صدقه احتمالاً معتدّاً أمكن الاكتفاء به ، وأما مع ظهور أماراتٍ على كذبه فلا يجزي تطهيره .
إذا كان قد بذل جهده في الفحص ولم يقصر ولا تسامح وتسرع أجزأه ما وقع منه إن شاء الله تعالى ، وإن كان قد تسرع ولم يستكمل جهده في الفحص لزمه الرجوع لمن تتم الموازين عنده وفي حقه من المجتهدين وشرح الحال له ، فإن صادف صرف المال في محله فقد يفيه المجتهد المذكور ويجتزئ به حينئذ ، وإن لم يحرز صرف المال في محله لزمه التدارك ولم يجتزئ بما دفع .