القسمة والنشوز
السؤال : زوج هدد زوجته بالطلاق إذا ذهبت لأداء حجة الإسلام ، أو لبس الحجاب ، فهل تخالفه مع وقوعها في الحرج إذا طلقت ؟
الجواب : إذا كان الحرج شديداً جاز لها ترك الحجاب أو الحج وكان هو المتحمل للجريمة ، ولكن لا ينبغي للمؤمنة التحرج من ترك هذا الزوج ، قال تعالى :
( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ ) [ النساء : 130 ] ، وعلى تقدير ترك الحجاب فينبغي لها الاقتصار على ما تقتضيه الضرورة من مخالطة الرجال الأجانب .
القسمة والنشوز
السؤال : لو تعارضت طاعة الوالدين مع طاعة الزوج فأي الطاعتين أولى للعمل بها من قبل الزوجة ؟
الجواب : طاعة الزوج هي الأولى .
القسمة والنشوز
السؤال : جاء في كتاب النكاح ( المنهاج ج : 13 ، المسألة : 51 ) : ( بل يستحب لها - أي الزوجة - التزين والتطيب والتهيؤء له ... ) وفي باب القسمة ( ص : 47 ، المسألة : 187 ) : ( يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاعات عدا الوطء في الدبر وإزالة المنفر ، بل التهيؤ والتطيب والتزين بما يهيؤه الزوج لها ويطلبه منها ) ، فما هو الواجب عليها ؟ وما هو المستحب لها ؟
الجواب : الواجب عليها الاستجابة للزوج فيما يطلبه منها ويهيؤه لها من أسباب الزينة ، والمستحب لها التهيؤ والتزين ابتداء وإن لم يطلبه منها ، بل يستحب لها عرض نفسها عليه .
القسمة والنشوز
السؤال : يقال : أن المرأة ليس من واجبها الطبخ أو التنظيف أو رضاعة الطفل ، فلو أن المتقدم للزواج لا يعلم بذلك ولا الزوجة أيضاً ، فهل عدم العلم يعتبر قرينة على وجود شرط ضمني في العقد وهو القيام بتلك الوظائف من قبل الزوجة ؟
الجواب : لا يكون ذلك شرطاً ضمنياً ، كما لا يكون تعارف توسعة الزوج على الزوجة في النفقة والتساهل معها في الخروج من البيت شرطاً ضمنياً لها على الزوج .
القسمة والنشوز
السؤال : هل يجوز خروج الزوجة من بيت زوجها في حال تعرضها للضرب أو الإهانة والإيذاء من دون مبرر مع عدم وجود من يردعه ؟ خصوصاً إذا كانت تتوقع أو تعلم أنه سيعاود ذلك .
وإذا جاز لها ذلك فهل تجب عليه النفقة عليها وهي خارج البيت ؟ بحيث إذا امتنع منها يحق لها مراجعة الحاكم للطلاق ؟
الجواب : نعم يجوز لها الخروج من بيت زوجها إذا انحصر دفع الضرر عن نفسها به ، وتجب النفقة حينئذ لعدم نشوزها بالخروج ، وإذا امتنع عن النفقة حينئذ وطالبها بالرجوع من دون أن تتوثق من عدم حصول الضرر لها جاز لها رفع أمرها للحاكم الشرعي لطلب الطلاق .
القسمة والنشوز
السؤال : ذكرتم في جواب إحدى الاستفتاءات أنه إذا لزم الضرر الشديد على الزوجة من جراء زواج الزوج من امرأة أخرى فالأمر مشكل ، ولم نعرف وجه الإشكال ما دام أن الزواج من حقه ؟ ثم هل يسري هذا على كل تصرف مباح لشخص إذا كان يوجب ضرراً نفسياً لشخص آخر - من دون اعتداء عليه طبعاً - ؟
الجواب : المراد من الضرر المذكور هو الضرر البليغ الذي يحتمل وجوب منعه عن المؤمن كالجنون والمرض المستعصي ونحوه .
القسمة والنشوز
السؤال : امرأة تعيش مع زوجها في داره ، تقضي صلاة عن أخيها المتوفى دون علم زوجها لأنها تعرف أنه لا يوافق ، فهل هذا جائز لها ؟
الجواب : إذا لم توجب الصلاة المذكورة تصرفاً زائداً في دار الزوج أو ماله ، ولا كانت منافية لحقه عليها في الاستمتاع فهي جائزة صحيحة وليس من حقه المنع لو علم بها .
القسمة والنشوز
السؤال : هل يجب على المرأة قبل زفافها أن تطيع زوجها ؟
الجواب : الطاعة الواجبة على الزوجة هي إجابته إلى الاستمتاع بها إذا أراده ، وعدم الخروج من بيت زوجها ، وحينئذ فقبل زفافها ودخولها في بيته إنما يجب عليها إطاعته في الاستمتاع إذا كان ميسوراً ، ولا تجب في غير ذلك .
القسمة والنشوز
السؤال : ما تكليف الزوجة أو الأولاد مع والدهم إذا كان من أهل السفارة والبدعة ؟
الجواب : لا يتضح بنحو الجزم المراد بالمصطلح المذكور ، لكن إذا لم يخرج عن الإسلام وجب على الزوجة أداء حقه ، أما الأولاد فلا بُدَّ لهم من معاشرته بالمعروف حتى لو خرج عن حد الإسلام ، نعم إذا تيسَّر نهيه عن المنكر وجب .
القسمة والنشوز
السؤال : هل من الأفضل للمرأة أن تصلي النوافل ، أم تقوم بأعمال البيت ؟ وهل أن عمل المرأة عبادة لها ؟
الجواب : لكل منهما فضله ، ولكن ورد أن جهاد المرأة حُسْن التبعُّل .
القسمة والنشوز
السؤال : تصديق الزوجة بما تقول ، بحيث يترتب على هذا التصديق مفاسد كثيرة كقطيعة الرحم مثلاً ، فهل هذا التصديق إثم ؟
الجواب : لا يجوز تصديق الزوجة ولا غيرها في أمثال ذلك ، وحتى لو صَدَقَت لا يجوز ترتيب هذه الآثار .
القسمة والنشوز
السؤال : هل يجوز للمرأة والرجل صبغ الشعر بالأصباغ الكيماوية المتعارف عليها اليوم ، بقصد إخفاء الشيب ؟ وهل يجوز للمرأة ذلك بقصد التجمل لزوجها ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك .
أحكام الأولاد
السؤال : لو لقحت دكتورة ما مجموعة من النساء لعدة أعوام ، وأنجبن ، ثم اعترفت أنها تلقح النساء بمني زوجها بدل من مني أزواج النساء ، ما حكم الأولاد المذكورين ؟ وما حكم تصديقها في ذلك ؟
الجواب : لا ينسب الأولاد المذكورون إلى زوج الدكتورة ، ولا إلى أزواج النساء الملقحات ، إلا مع العلم بحقيقة الحال .
أحكام الأولاد
السؤال : إني طلقت امرأتي منذ عدة سنين ، وعندي منها ولد ذكر ، فادَّعت في ذلك الوقت بالولد وأخذته ، وبعد مضي مدة الرضاعة الشرعية ، فهل يحق لي أن آخذه منها وأربيه حسب ما أراه من المصلحة له ؟
الجواب : يجوز لك المطالبة بالولد ، وأنت أحق به من أمه بعد انتهاء مدة الرضاع .
أحكام الأولاد
السؤال : هل للوالد أن يمنع ولده عن فعل شيء معين إذا كان محتملاً وقوع ضرر عليه أو عليهم ؟ وهل للوالد منع الولد لا لخوف الضرر بل لأجل أن يرى مدى إطاعة ولده له ؟ أقول هل يجب على الولد إطاعة والده ؟
الجواب : أما المنع بنحو القسر فلا يجوز إلا إذا كان الضرر مهماً ، بحيث يحرم إيقاعه بالنفس ، وأما المنع بالنهي عن فعل الشيء من دون قسر على تركه فهو جائز للأب ، لكن لا يجب على الولد إطاعته إلا أن يلزم من ترك الإطاعة العقوق لكونه إساءة للأب ، وخروجاً عن مقتضى الأبوَّة عرفاً ، بحيث يكون تعدياً عرفاً ، هذا في الكبير أما الصغير فلوليِّه - أباه كان أو غيره - منعه بنحو القسر عما يضره مطلقاً .
أحكام الأولاد
السؤال : الطفل أو الطفلة إذا كانا في حضانة الأم المطلقة ، فهل تسقط حضانتها إذا سافرت طويلاً وإلى مكان بعيد ؟ وهل تنتقل الحضانة في حالة سفر الأم إلى الجدة والدة الأم أم إلى غيرها ؟ وإلى أي حدٍّ من عمر الطفل أو الطفلة تستمر الحضانة ؟ وهل يكون الأب أحق بحضانة الطفل أو الطفلة من الأم أو الجدة إذا أراد أن يهيئ مربية للطفل أو الطفلة ؟ وهل تنفذ حضانته إذا كانت المربية غير مسلمة ، مع احتمال تأثير تربيتها على نشأة الطفل أو الطفلة وخروجهما عن الإسلام ؟
الجواب : الحضانة حق للأم يستمر مدة الرضاع ، فإذا تجاوز الطفل زمان الرضاع اختص بها الأب ولا تنتقل للجدة للأم ولا غيرها ، وكذا إذا تركت الأم الطفل وسافرت ، نعم يجب على الأب ملاحظة مصلحة الطفل فيهيئ له الحضانة بالنحو الذي لا يضرّ ببدنه ولا دينه ، لكن ذلك لا يقتضي انتقال الحضانة لغيره ، بحيث يكون حقاً لذلك الغير .
أحكام الأولاد
السؤال : ما هي الفترة التي تكون فيها حق الحضانة للأم ؟ ومتى ينتقل للأب ؟
الجواب : الأم أحق بالولد الذكر والأنثى ما دامت ترضعه ، فإذا فطم فالأب أحق به ، لكن ليس معنى ذلك استحقاق كل منهما حبس الولد عن الآخر ، بل للأب في دور الرضاع الحق في الإشراف على الولد من وراء الأم .
وعليه بعد الفطام إبقاء التواصل بين الولد وأمه إشباعاً لحاجته لحنان الأمومة على ما تقتضيه مصلحة الولد حسبما يشخصه الأب المسؤول برعايته ، عملاً بمقتضى ولايته ، وليس الولد متاعاً مملوكاً لأحد الأبوين يتصرف فيه حسب إرادته كيف يشاء .
أحكام الأولاد
السؤال : هل يحق للأم أن تسقط حقها في حضانة الطفل دون السنتين أم لا ؟ وإذا كان لها ذلك فهل يجب على الولي حينئذ أن يحضنه أو لا يجب ؟ فتكون حضانته تطوعية ؟
الجواب : من حقِّ الأم أن تسقط حق الحضانة وتمتنع منها ، لأنها لا تُجبر على الحضانة ، وحينئذ يتعين على الأب حضانته بنفسه ، أو بمن يوكل ذلك إليه عملاً بمقتضى ولايته .
التبني
السؤال : رجل عقيم ، يعطيه أخوه ولد ، ويسجل في الأوراق الرسمية باسم العم ، هل يجوز ؟
الجواب : لا يجوز تسجيل الولد باسم غير أبيه إذا وجب ضياع نسبه ، كما أن الولد يبقى أجنبياً عن زوجة عمه ، فيجب عليها التحجب منه إذا بلغ .
التبني
السؤال : شخص وجد طفل في الشارع العام ، وله من العمر يوم أو يومين ، أخذه ورباه ، هل يجوز أن يجعل له اسم ويسجله باسمه ؟ وإن كان لا يجوز - مثلاً - فهل يبقى بدون هوية شخصية ؟ وكيف يعيش في هذا الوقت ؟ وما هو رأي سماحتكم بالتبني ؟ أي رجل يتبنى طفل أو طفلة لأنه لا يولد له أطفال .
الجواب : يجوز ذلك ، بل يؤجر عليه ، لكن بشرط أن لا يختلط نسب الطفل بنسبه ، فيثبت ذلك ، ويشهد عليه بصورة شرعية ليمنعه من الميراث ومن الدخول على النساء ، ولا أثر لتسجيل الهوية .