احياء ذكرى ولادة الإمامين الباقر والهادي عليهما السلام في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) في السيدة زينب (عليها السلام) بسوريا

احياء ذكرى ولادة الإمامين الباقر والهادي عليهما السلام في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) في السيدة زينب (عليها السلام) بسوريا
2020/02/27


أحيى المؤمنون في السيدة زينب (عليها السلام) في سوريا ذكرى ولادة الإمامين محمد الباقر وعلي الهادي (عليهما السلام) في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم مد السيدة زينب (عليها السلام) في سوريا.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما الفرق بين ( الحكم ) و( الفتوى ) و( الثبوت ) ؟

الحكم يكون في الواقعة المعيّنة ( الجزئية ) ، كـ( حكم ) الحاكم الشرعي بين المتخاصمين عنده ، والفتوى تكون في الواقعة الكلية ، كـ( الفتوى ) بنجاسة الخمر مثلاً ، فهو حكم عام ينطبق على كل خمر وفي كل زمان ، و( ثبوت ) الهلال هو مجرد اكتمال قناعة المجتهد بوجود الهلال استناداً إلى الحجج الشرعية أو القطعية .

هل يجوز إعطاء الخمس للمتجاهر بالفسق ؟

الأحوط وجوباً عدم دفع سهم السادة للشخص المذكور ، وأما سهم الإمام ( عليه السلام ) فلا بُدَّ من مراجعة الحاكم الشرعي فيه .

كيف يمكننا تطهير الأرض المتنجسة في الصور التالية إذا كان التطهير بالماء القليل ( الصورة الأولى ) ، فيما إذا كانت الأرض صلبة أو رخوة أو رملية ( الصورة الثانية ) ، فيما إذا كانت عين النجاسة موجودة أو غير موجودة ، وهل يشترط جريان الماء إذا كان الماء قليلاً ؟ وما حكم الأراضي التي لا يجري عليها الماء إذا تنجست ؟ وهل من الضروري أن يسحب الماء الذي صب على الأرض عند تطهيرها بكامله ؟ أم تطهر الأرض بكاملها ؟ وإن بقي شيء من هذا الماء في بعض المواضع ؟

( الصورة الأولى ) : تطهر الأرض في الجميع بعد انفصال ماء الغسالة ، وإذا نفذ الماء في أعماق الأرض الرخوة والرملية تنجس باطنها وطهر ظاهرها ، نعم إذا كان النافذ رطوبة قليلة فلا يوجب نجاسة الباطن . ( الصورة الثانية ) : لا بُدَّ من زوال عين النجاسة في التطهير ، ولا يجب جريان الماء ، بل لا بُدَّ من إزالته ولو بقطعة من القماش طاهرة تمتصه . يجب زوال ماء الغسالة بالمقدار المتعارف على ما تقدم توضيحه في جواب بعض الأسئلة السابقة .

إذا كان استخدام اللولب لمنع الحمل أفضل لبعض النساء فهل يجوز إذا استلزم فحص الطبيب أو الطبيبة للمرأة ؟

يتوقف ذلك على الحاجة لمنع الحمل ، ولزوم الضرر المعتد به من بقية موانع الحمل ، بمرتبة يلزم الحرج من عدم استعمال اللولب ، وإذا دار الأمر بين الطبيب والطبيبة لزم ترجيح الطبيبة ، هذا إذا كان استعمال اللولب في نفسه حلالاً لعدم العلم بأنه يوجب قتل النطفة بعد انعقادها .

ارشيف الاخبار