سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يستقبل السفير الإندونيسي في العراق

سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يستقبل السفير الإندونيسي في العراق
2019/08/26


استقبل سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله)، اليوم الأثنين، 24 من ذي الحجة 1440هـ، سفير جمهورية إندونيسيا في بغداد (بابانيغ انتاريلكس)، وقد أكد سماحة السيد أهمية الحفاظ على التعاليم الإسلامية الناصعة المستمدة من القران الكريم واحاديث الرسول ص وأهل بيته الكرام وترسيخ المفاهيم الدينية لدى المسلمين، للحفاظ على شخصيتهم المبنية على الاخلاق الفاضلة .
من جهته أعرب السفير الاندونيسي عن بالغ غبطته وسروره لهذا اللقاء، وإلى دورالمرجعية الدينية في خدمة الاسلام والمجتمعات الانسانية.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

إذا كان استخدام اللولب لمنع الحمل أفضل لبعض النساء فهل يجوز إذا استلزم فحص الطبيب أو الطبيبة للمرأة ؟

يتوقف ذلك على الحاجة لمنع الحمل ، ولزوم الضرر المعتد به من بقية موانع الحمل ، بمرتبة يلزم الحرج من عدم استعمال اللولب ، وإذا دار الأمر بين الطبيب والطبيبة لزم ترجيح الطبيبة ، هذا إذا كان استعمال اللولب في نفسه حلالاً لعدم العلم بأنه يوجب قتل النطفة بعد انعقادها .

لقد تضاربت أقوال أهل الخبرة في الوقت الحاضر كما تعلمون في تشخيص الأعلمية ، فما حكم المكلف المبتدئ الذي يريد التقليد الآن ؟

يجب الاحتياط بين أقوال من اجتمعت فيهم شرائط التقليد في مفروض السؤال ، ومع تعذره وتعسره - كما هو الغالب - فاللازم اختيار من يرجح احتمال أعلميته على غيره ، ومع تساويهم في ذلك يختار الأورع منهم ، ومع تساويهم في ذلك يختار أحدهم ويقلده . هذا في المقلد الابتدائي ، وأما من كان مقلداً - بوجه صحيح - مرجعاً سابقاً فاللازم عليه البقاء على تقليده حتى يثبت عنده بوجه شرعي أن بعض الأحياء أعلم من الأول ، فيعدل إليه حينئذ .

ما هو الفرق شرعاً بين المُتعة والزنى ؟

المتعة عقد شرعي كالزواج الدائم من دون فرق ، إلا في بعض الخصوصيات على ما هو مذكور في كتب الفقه ، فهناك العِدَّة المشتركة بين الزواج الدائم والمتعة ، حيث لا يجوز للمرأة المزوجة بالزواج الدائم بعد الطلاق وبالزواج المنقطع بعد انتهاء المدة الزواج من رجل آخر إذا كانت مدخولاً بها ، وإن كان مقدار العدة يختلف . كما أن الولد يلحق بالأبوين ، فيجب عليهما القيام بشؤونه في النكاح الدائم والمنقطع ، كما أنه تترتب بالعقد المنقطع أحكام المصاهرة ، ولا يثبت جميع ذلك بالزنا . فهناك فرق عظيم بين الأمرين ، ولا يسعنا في هذه العجالة التفصيل بأكثر من ذلك .

ارشيف الاخبار