بمناسبة ولادة الامام الحجة المنتظر (عجل الله فرجه) .. قسم التبليغ الخارجي في مكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله)، يضع حجر الأساس لمدرسة العلوم الجعفرية بمدينة مولتان الباكستانية

بمناسبة ولادة الامام الحجة المنتظر (عجل الله فرجه) .. قسم التبليغ الخارجي في مكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله)، يضع حجر الأساس لمدرسة العلوم الجعفرية بمدينة مولتان الباكستانية
2019/04/21



قام وفد قسم التبليغ الخارجي في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، مع جمع من رجال الدين والمؤمنين، بوضع حجر الأساس لبناء فرع لمدرسة العلوم الجعفرية، في مدينة مولتان في إقليم البنجاب الباكستاني، وبحضور المتولي العلامة السيد محمد تقي وجمع من رجال الدين.
علما ان مدرسة مخزن العلوم الجعفرية من المدارس المهمة في باكستان ولها تاريخ يمتد لأكثر من ستين عاما حيث انها أسست في زمن مرجعية زعيم الطائفة السيد محسن الحكيم (قدس سره الشريف)، في ستينيات القرن الماضي.
وبعد الانتهاء من الاحتفال تم توديع الوفد من قبل أهالي المنطقة بكل حفاوة وتقدير مثمنين زيارتهم لمدينتهم.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

في بعض الكفارات يجب صيام شهرين متتابعين ، ولا يكفي التلفيق بين الشهور ، بمعنى وجوب ابتداء الصيام من رؤية الهلال إلى حين الدخول في الشهر الثاني ، ثم هو مخير بين الاستمرار والتلفيق كما في القتل العمد في الأشهر الحرم ، ولكن هل يكفي التلفيق بين الشهور ، بمعنى أن يصوم منذ منتصف الشهر مثلاً ، في الحالات التالية : أ - الإفطار المتعمد في شهر رمضان ؟ ب - القتل الخطأ في الأشهر الحرم ؟ ج - القتل الخطأ في غير الأشهر الحرم ؟ د - الظهار ؟ هـ - كفارة الجماع في الاعتكاف ؟ و - القتل العمد في غير الأشهر الحرم ؟ ز - القتل العمد في المسجد الحرام ؟

يجوز التلفيق في صيام الشهرين المتتابعين عدا صوم الشهرين المتتابعين في كفارة القتل العمدي والخطئي في أشهر الحرم ، وحرم مكة المعظمة ، فإنه يجب الابتداء بأول الشهر ، كما إنه لا يكفي فيها التتابع في شهر ويوم ، بل لا بُدَّ من التتابع في تمام الشهرين . كما يجب فيها الصيام في الأشهر الحرم ، فيصوم ذي القعدة وذي الحجة أو ذي الحجة والمحرم ، ولا يضرّ بذلك لزوم صيام يوم عيد الأضحى ، فإنه مستثنى من حرمة صوم يوم العيد . وبذلك يتضح حال الصور المدرجة في السؤال .

ماذا يقصد من النفقة المتعارفة الواجبة على الزوج والأب ؟ هل المقصود المناسب لشأن الزوج ؟ أو المناسب لشأن الزوجة بحدود ما يقدر عليه الزوج من دون حرج ؟

النفقة الواجبة للمذكورين في المسكن الذي يستر الساكن ، ويقيه الحر والبرد ، والمطر ونحوها ، ويمنعه من عوادي الناس والحيوانات ؟ والمأكل بالنحو الذي يحتاجه البدن ويقوم به ، ويلحق به الشرب والملبس بالمقدار الذي يحتاجه البدن ، ولا يستلزم التوهين . وتختص الزوجة بالنفقات التي يتوقف عليها الاستمتاع إذا طلبه الزوج منها ، كنفقة الزينة ، والغسل الرافع للنفرة ونحوه ، بل الأحوط وجوباً قيامه بنفقة غسل الجنابة التي هو سببها . وأما ما زاد على ذلك فهو من التوسعة المستحبة شرعاً ، كما أنه من حسن المعاشرة الذي إذا تبانى عليه أفراد العائلة بذل كل منهم فوق ما عليه من مال أو خدمة .

هل يجوز للمرأة النظر إلى ما لا يستره الرجل من جسمه في الأماكن العامة ؟

نعم يجوز النظر بالمقدار المتعارف الذي تحتاج إليه طبيعة الاختلاط ، والأحوط وجوباً عدم التحديق والتمعن في النظر .

ارشيف الاخبار