سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يستذكر سيرة الإمام الحسين واداءه (عليه السلام) للفرائض وهو في احلك الظروف، وما قدّمه من تضحية في سبيل دين الله تعالى، ليثمر منهجا إلهيا يسير عليه المؤمنون

سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يستذكر سيرة الإمام الحسين واداءه (عليه السلام) للفرائض وهو في احلك الظروف، وما قدّمه من تضحية في سبيل دين الله تعالى، ليثمر منهجا إلهيا يسير عليه المؤمنون
2018/10/22


استذكر سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام)، واداءه سلام الله عليه للفرائض وهو في أحلك الظروف في ظهيرة العاشر من محرم الحرام، وما قدّمه عليه السلام من تضحية في سبيل دين الله تعالى، لكي يرتوي منه اتباع اهل البيت عليهم السلام ، ويكون منهجا منيرا يسير عليه المؤمنون، ولينالوا رضى الله تعالى ، جاء ذلك خلال استقبال سماحته لمجموعة كبيرة من العاملين والمتطوعين من كافة المدن العراقية في مؤسسة اليتيم الخيرية.
وأكد سماحة السيد الحكيم (مدّ ظله) على شيعة أهل البيت عليهم السلام بالالتزام والتأدب بأخلاق وسيرة المعصومين (عليهم السلام)، التي فرضت احترامها على جميع الاديان والمذاهب والشعوب، لأنها سنن مستوحاة من القرآن والسنة النبوية الشريفة ، ولكي يسير عليها أتباعهم ، الذين أصبحوا بفضل هذا الالتزام محط احترام وتقدير شعوب العالم.
وأوصى سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) في ختام حديثه المبارك اعزاءه من الشباب المؤمن بالثبات على المنهج الذي خطه سيد الشهداء (عليه السلام) بدمه الزكي، داعيا الباري تعالى أن يتقبل زيارتهم ويجعلها في ميزان حسناتهم.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

إذا تناول أحد الأشخاص طعاماً أو شراباً من أحد محلات بيع الأطعمة والمشروبات ، وتسبب ذلك الطعام أو الشراب في وفاته بسبب تسمم الطعام أو الشراب ، أو بسبب تلوث الأواني ، فهل هذا من قبيل قتل العمد أو الخطأ ؟ وهل المتوفي يستحق دية القتيل ؟

إذا كان مفرطاً كان بحكم قتل الخطأ في ثبوت الدية ، وإن لم يكن مفرطاً فلا دية ، والمعيار في التفريط على توقع المفرط ترتب الضرر بسبب فعله ، لا مجرد تقصيره في عمله ، لتسامحه فيما ينبغي له من أجل النظافة والنزاهة . كما أنه إذا كان صاحب المحل مفرطاً والعامل المباشر لتقديم الطعام مفرطاً فالدية على العامل المباشر لتقديم الطعام ، نعم إذا لم يكن العامل المباشر لتقديم الطعام مفرطاً لجهله بالحال وكان صاحب المحل مفرطاً كانت الدية على صاحب المحل .

ما حكم الأموال التي بذمة المكلف الغير ملتفت إلى الخمس ، أو كان ملتفتاً وعاصياً ، بما أتلف واستهلك من الأموال الذي لم يؤدي خمسها للسنين الماضية ؟

إذا كانت الأموال قد تلفت باستخدامها في المؤنة فلا يجب الخمس فيها ، وإذا كانت قد تلفت من دون ذلك فالخمس مضمون عليه فيما إذا كانت قد تعلق الخمس عليها بمرور سنة من بعد الربح ، فيجب عليه أداء الخمس حينئذ .

ارشيف الاخبار