ممثل سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله)، يتفقد المواكب الحسينية في محافظة البصرة، ويشيد خلال لقاءه بشيوخ ووجهاء مدينة الفاو بأواصر التآلف والتسامح بين أطياف المجتمع في المدينة

ممثل سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله)، يتفقد المواكب الحسينية في محافظة البصرة، ويشيد خلال لقاءه بشيوخ ووجهاء مدينة الفاو بأواصر التآلف والتسامح بين أطياف المجتمع في المدينة
2018/10/10


تفقد ممثل سماحة المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد عز الدين الحكيم، المواكب الحسينية في قضاء الفاو، بالتعاون مع مؤسسة الشعائر في مكتب المرجع الكبير السيد الحكيم في النجف الأشرف.
هذا والتقى السيد الحكيم (دام عزه) بوجهاء وشيوخ عشائر المدينة ووجهائها، واشاد في كلمته على اواصر التالف والتسامح بين اطياف هذه المدينة ، كما نبه السيد عز الدين الحكيم إلى اهمية اتباع نهج اهل البيت عليهم السلام، وانهم الطريق الموصل الى الله عزّ وجلّ، وإلى ضرورة التواصل مع المرجعية الدينية و الاستماع الى نصائحها و توجيهاتها الرشيدة.

 

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما حكم استعمال الأدوية ( أبر ، شراب ، حبوب ) المانعة للحمل برضا الطرفين أو عدمه ، وهل يسمح لذوي الأعذار الشرعية كالمرض ونحوه ؟

يجوز استعمال ذلك إلا أن يؤدي إلى ضرر بليغ بالصحة ، نعم مع عدم الضرورة الصحية الأحوط وجوباً للزوجة إرضاء الزوج بذلك .

إذا سُئلت : ما الفرق بين الزواج المؤقت ( زواج المتعة ) والزنا ؟ فكيف أجيب عن هذا السؤال ؟ ويقول قائل : معلوم أن نكاح المتعة لا يحتاج إلى إذن ولي ، ولا شاهدين ، ولا إعلان ، ولا تسأل المرأة ألَها زوج أم لا ؟ فإذا كان زواج بهذه المواصفات فهو زنا بلا شك ؟ خاصة النقطة الأخيرة وهي أن تكون المرأة متزوجة ، ويتستمتع بها رجل آخر في نفس الوقت !!

من الغريب مقايسة الزواج المؤقت - المعروف بـ( عقد المتعة ) - بالزنا ، مع أنّ القرآن الكريم والسنة أكّدت - باعتراف المخالفين - أن عقد الزواج المؤقت كان مشرّعاً في الإسلام حين فتح مكة - كما جاء في بعض النصوص - ، بينما الزنا فحشاء - كما جاء في القرآن الكريم - يجلّ الباري تعالى عن تحليله . فلو كان عقد الزواج المؤقت من الزنا أيضاً لكان لازم ذلك أن يكون الباري تعالى قد حلّل الفحشاء ، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً . إذن لا ارتباط بين عقد الزواج المنقطع والزنا ، ولو كان مجرّد الاشتراك في تحديد الفترة موجباً للتشريك بينهما ، لكان الزنا الدائم بين الطرفين شبيهاً بالزواج الدائم ، خصوصاً في قوانين بعض الدول العلمانية التي توجب الإرث وحقوقاً متبادلة بين الصديقين ، وكذلك الاعتراف الرسمي بالأطفال لهما . فهل أن هذا يوجب التشريك بين الزنا وعقد الزواج الدائم ؟! ، لينفتح باب التهريج على الإسلام - من جانب أعدائه - بأنه يحلّل الزنا ويحثّ عليه ؟! وأما النقاط التي جاءت في السؤال بأن الدخول بالمرأة المعقود عليها بالعقد المنقطع يجوز من دون إذن الولي فهو غير صحيح ، إذ نص الفقهاء على احتياجه لإذن الولي . وأمّا عدم الحاجة للشاهدين ، وعدم وجوب الإعلان ، فهو لا يـختص بالعقد المنقطع ، بل العقد الدائم عند فقهاء مذهب آل البيت ( عليهم السلام ) لا يشترط فيه شهادة العدلين - ووافقهم على ذلك أبو ثور وجماعة - بل يستحب ، وهم يشترطون الإشهاد في الطلاق لا في الزواج ، سواء كان دائماً أم منقطعاً ، لضعف الدليل على ذلك . وأما الإعلان عن الزواج فهو غير واجب لا في العقد المنقطع ولا العقد الدائم ، وقد وافقهم على ذلك مالك ( يراجع : بداية المجتهد 2/18 ) ، والحجة على اشتراط الإعلان ضعيفة ، نعم هو مستحب ، وقد أجاز بعض علماء المذاهب الإسلامية الأخرى أخيراً زواج المسيار الذي هو زواج غير معلن . وأما العقد على ذات الزوج فهو باطل كما نص عليه الفقهاء بالإجماع ، ومن نسب غير ذلك فهو كاذب مفترٍ ، قال السيد الحكيم : ( يحرم التزويج دواماً وانقطاعاً من المزوّجة دوماً وانقطاعاً ، وكذا من المعتدّة ، من دون فرق بين أقسام العِدّة ، ولو وقع الزواج كان باطلاً ) . والدوافع التي تقف خلف هذه الأباطيل هي مزيج من التعصب الأعمى ، وتمزيق شَمل الأُمة ، وإلاّ فما هو الهدف من حملة التشويه لعقد الزواج المذكور مع أن الصحابة كانوا يمارسونه في عصر الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبعده . فعن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ( مسلم : ج : 2/885/ ح : 1023 ) . وعلى كل حال ، فعقد الزواج المنقطع مثل عقد الزواج الدائم عقد شرعي ، وإن اختلف معه جزئياً في بعض الأحكام ، مثل : المدّة المحدودة ، والإرث . ويـختلف تماماً عن الزنا الذي حرّمه الله تعالى في كل تشريع واعتبره فاحشة ، ولذلك يشترط في العقد: أ - أن يكون بصيغة شرعية . ب : ذكر المَهر . ج - تعتدّ المرأة بعد الدخول وانتهاء المدّة . د - لا يجوز الزواج من ذات البعل . هـ : لا تجوز الممارسة الجنسية إلاّ بعد إذن الولي . و - يترتب عليه أحكام الفراش والنسب . ز - ينشر التحريم ، فتحرم على الزوج أم الزوجة وابنتها . وغير ذلك من الأحكام الشرعية المذكورة في الكتب الفقهية .

ارشيف الاخبار