سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم يدعو إدارة العتبات المقدسة للاهتمام بتراث المراقد والمدن المقدسة واستيعاب الكفاءات واستثمارها لخدمة الزائرين

سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم يدعو إدارة العتبات المقدسة للاهتمام بتراث المراقد والمدن المقدسة واستيعاب الكفاءات واستثمارها لخدمة الزائرين
2018/05/29

 

وجه سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) إدارة العتبات المقدسة بضرورة الاهتمام البالغ بتراث المراقد المقدسة وبمدنها وآثارها التي من شأنها تذكير الأجيال بإرث هذه الأماكن والإشارة إليها بدلالات شاخصة لكي يطلع عليها اتباع أهل البيت عليهم السلام ليستذكروا تاريخهم المجيد وأخذ العبر منه وتكون حافزا لسلوك طريق الحق القويم، جاء ذلك خلال استقبال سماحته للأمين العام للعتبة العلوية المقدسة يوسف هادي الشيخ الراضي.
كما دعا سماحة السيد الحكيم (مد ظله) إلى استثمار كافة الكفاءات العاملة بالعتبات المقدسة واستيعابها لتحمل المسؤولية الكاملة لخدمة الزائرين والاستفادة من التجارب السابقة.
وفِي ختام اللقاء الذي حضره مدير إدارة العتبات المقدسة في ديوان الوقف الشيعي السيد موسى الخلخالي والوفد المرافق له، دعا سماحته (مد ظله) بالتوفيق والسداد لكل العاملين لمرضاته تعالى.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

أرجو تعريف الشهادة .

الشهادة هي القتل تحت راية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أو الإمام ( عليه السلام ) ، أو في جهاد مشروع .

زوجة أحد الاشخاص قالت لزوجها : أسامحك بمهري اذا طلقتني ، فطلقها ، ثم قام وأرجعها في العدة ، فلو طلقها ثانية هل يحق لها المطالبة بالمهر على أساس أن مسامحتها له به كانت مشروطة بالطلاق أم أن المسامحة وقعت ولا حق لها ؟

ج ــ إذا كانت الزوجة لا تكره الزوج او تكرهه بنحو لا يوجب التعدي على حقه وعصيان الله فيه ولم تهدد جدياً بذلك ولو باعتبار التزامها الديني فاذا سامحته بمجرد الطلاق سقط حقها في المهر حسب الفرض، ولا يحق لها المطالبة به بعد الرجوع في الطلاق الأول، وأما إذا كانت كارهة للزوج بالنحو المتقدم فالطلاق مع بذل المهر خلعي او مباراتي ولا يجوز الرجوع في العدة للزوج الا برجوع الزوجة في المهر فاذا لم ترجع الزوجة في البذل فلا يحق للزوج ان يراجعها في العدة فاذا رجع الزوج بها كان الرجوع باطلاً، وكل ما حدث من الوطئ وطء شبهة للجهل بذلك واذا علم بذلك فلابد من الانفصال بينهما فان علما بعد خروج الزوجة عن العدة فقد انفصلا شرعاً وليس للزوجة الرجوع في المهر ولا يحق للزوج الرجوع بنحو أوضح. نعم، حيث وقع الوطء شبهة على أساس الرجوع لنفس ذلك الزواج فيحق للمرأة المطالبة بالمهر المسمى في ذلك الزواج عوضاً عن وطء الشبهة واذا كان العلم في العدة فللزوجة الرجوع في مهرها فاذا رجعت به جاز للزوج الرجوع في الطلاق ايضاً، فاذا طلقها مرة اخرى جاز لها المطالبة بمهرها ايضاً.

هناك نزاع حاصل بين أبناء السنة والشيعة حول موضوع قضاء ما في ذمة الرجل المتوفى على الولي ، هل هناك آية قرآنية أو حديث نبوي شريف يثبت ذلك ؟ أقصد بالنسبة للصوم والصلاة .

يكفينا لإثبات ذلك روايات أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وقد ورد في أحاديث نبوية كثيرة : ( إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ) .

ارشيف الاخبار