وفد مؤسسة الشعائر بمكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يشارك المؤمنين بإحياء ذكرى شهادة الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) ويقدم الدعم المادي والمعنوي لمواكب العزاء

وفد مؤسسة الشعائر بمكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يشارك المؤمنين بإحياء ذكرى شهادة الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) ويقدم الدعم المادي والمعنوي لمواكب العزاء
2018/04/16


 شارك وفد مؤسسة الشعائر برعاية مكتب سماحة المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) المؤمنين وقدم الدعم المادي والمعنوي للمواكب المشاركة بإحياء ذكرى إستشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام في مدينة الكاظمية المقدسة

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما هو الحكم الشرعي من القروض والسِّلَف من البنوك والمصارف العراقية ؟ راجين الإجابة بشيء من التفصيل .

يجوز إجراء صورة القرض من دون قصد المعاملة المحرمة ، ثم إجراء حكم المجهول المالك على المال المذكور ، وقد أذن سماحة السيد الحكيم ( دام ظله ) بقبضه بالوكالة عن سماحته على حسب نيته ، ثم تملّكه للآخذ هدية من سماحته بشرطين : 1 - أن لا يستخدمه في المحرَّمات . 2 - أن يدفع خمس ما زاد عن المؤنة عند حلول رأس سنته الخمسية . ثم إذا حلَّ موعد القسط لوفاء القرض أو الفائدة دفعهما كضريبة مثل سائر الضرائب .

المتوفى ترك أولاداً وأماً لهم ، أي ( زوجة المتوفى ) ، فهذه الأم كان لديها مال خاص ، فبَنَت الأم من مالها الخاص طابقاً فوق البيت الموروث بينهم تبرعاً ، أو بعنوان حفظ مستقبل أولادها ، فالذي حصل بيع البيت بطابقَيْه ، فالأم طلبت زيادة المال على ما تحصل من الثمن ، أي على ما صرفت في بناء الطابق الثاني . أ - فهل شرعاً تستحق ذلك ؟ أم أن لها الثمن فقط ؟ ب - فإذا كانت لا تستحق مما صرفت في البيت فبأي عنوان ؟ ج - وإن كانت تستحق الزيادة على الثمن فكذلك بأي عنوان ؟

إذا صرفته بإذن أولادها إن كانوا كباراً أو بإذن وليهم إن كانوا صغاراً فإن صرفته على أن يكون الطابق لهم لم تستحق ثمن الطابق المذكور ، ولا ما صرفته عليه من المال ، بل يكون الثمن للأولاد بتمامه وليس عليهم شيء . وإن صرفته على أن يكون الطابق لها وكان ذلك برضاهم أو برضا وليهم استحقت ثمن الطابق المذكور ، فإذا كانت نسبة الطابق للبيت الربع مثلاً استحقت ربع الثمن الذي بيع به البيت ، وهكذا . وإن لم يكن البناء بإذنهم ولا بإذن وليهم ، كان بناؤها بلا حق ، فإن كانت ملتفتة لذلك حين البناء كان لهم إزالة بنائها ، واستحقوا عليها أجرة الأرض من حين البناء إلى حين البيع . وكان لها قيمة الطابق المذكور بنحو يستحق إزالته ، فإذا كانت قيمة الطابق المذكور مستحق الإزالة والتهديم الثُّمن من مجموع البيت استحقت ثُمن الثَمَن الذي بيع به البيت ، هذا إذا بنته على أن يكون لها بغير إذنهم ولا إذن وليهم . وأما إذا بنته على أن يكون لهم إحساناً منها عليهم ، وقبضوه على ذلك ، ولو بقبضهم البيت بعد البناء ، فلا شيء لها من قيمته ، نعم لها بالميراث ثمن ما عدا الأرض من بناء تركه الميت ، فتستحق قيمته من مجموع قيمة البيت على كل حال .

أريد تعريف واضح لمفهوم المؤمن ، والفرق بينه وبين المسلم .

المؤمن اصطلاحاً هو : من يعتقد بإمامة الأئمة الإثني عشر وإن كان فاسقاً لارتكاب بعض المعاصي . وأما المسلم فهو : كل من أظهر الشهادتين ولم ينكر ضرورياً من ضرورات الإسلام بحيث يرجع ذلك إلى إنكار الرسالة.

الطفل الصغير غير البالغ ذكراً كان أو أنثى إذا توفي والده ونُصِبَت أمُّه قَيّمة عليه من قبل حاكم الشرع ، فهل تسقط قيمومتها إذا تزوجت بعد ذلك ؟

لا تسقط قيمومتها إذا لم يؤخذ عدم الزواج شرطاً في القيمومة ، أو في الإذن في التصرف من قبل حاكم الشرع .

ارشيف الاخبار