سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يدعو شيوخ ووجهاء العشائر لتحمل مسؤولياتهم بتوحيد الكلمة وخدمة بلدهم بعيدا عن الأعراف التي أضرت بالبلاد والمجتمع 

سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يدعو شيوخ ووجهاء العشائر لتحمل مسؤولياتهم بتوحيد الكلمة وخدمة بلدهم بعيدا عن الأعراف التي أضرت بالبلاد والمجتمع 
2018/02/04


جدد سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله الوارف) دعوته لشيوخ ووجهاء العشائر الكريمة لتحمل المسؤولية بتوحيد الكلمة وخدمة وطنهم ومجتمعهم بعيدا عن الأعراف المخالفة لتعاليم الإسلام والتي أضرت بالبلاد وزعزعت استقرار المجتمع وراحة أفراده، جاء ذلك خلال استقبال سماحته لوفد شيوخ ووجهاء مدينة الفاو – أقصى الجنوب العراقي – اليوم الخميس 14 من جمادى الأولى 1439 هـ.
مشددا سماحته (مدّ ظله) على كافة العشائر العراقية بالوحدة والتآلف والتآزر ووحدة الكلمة والتعاون للوصول إلى بر الأمان الذي ينشده الجميع، وأشار سماحته إلى أن الإثارة والتنافر بين العشائر لا يوجد بها رابح فالكل في عداد الخاسرين، وإن التماسك والوحدة هي التي حمت البلاد من أعدائها.
وفي نهاية اللقاء بارك سماحته لأبناء العشائر الكريمة خدمتهم لمواكب العزاء أثناء زيارة الأربعين، داعيا الباري سبحانه وتعالى أن يتقبل زيارتهم للمولى أمير المؤمنين عليه السلام وأن يرزقهم بركاتها في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

إذا لم يمكن معرفة الأعلم ، فهل يجب على المكلف الأخذ بأحوط الأقوال ؟ أو يكفيه أن يقلد أحد المجتهدين على التخيير ؟

يجب الاحتياط ، ومع تعذره أو تعسره - كما هو الغالب - يجب تقليد من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى .

ما هو حكم اللقطة التي يلتقطها الشخص من بلاد المسلمين أو غيرها ؟

اللقطة بحكم أهل المكان الذي توجد فيه ، فإن كان أغلب أهل المكان محترمي المال كانت محترمة ، ووجب إجراء حكم اللقطة بتفاصيله التي يذكرها الفقهاء ، وإن لم يكونوا محترمي المال لم تكن محترمة وجاز تملكها .

امرأة صابئية متزوجة من رجل صابئي وأرادت أن تدخل في الإسلام ، وعندها تسعة أولاد ، فهددها عند إسلامها بطردها وطلاقها وأخذ أولادها ، ومحاربتها من كافة قبيلتها ، فما هو الحكم ؟ وكيف تعالج أمرها ؟ علماً أنها أدركت أنه لا بُدَّ من الإسلام .

يجب عليها الإسلام حتى لو أدَّى ذلك إلى الانفصال من زوجها ، بل يحرم عليها أن تبقى معه بعد الإسلام وتمكينه من نفسها : ( وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً ) [ الطلاق : 2 ] ، وسيعوضها الله عن عشيرتها بعشيرة الإيمان والإسلام ، حيث يقول تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) [ الحجرات : 10 ] ، نعم إذا خافت على نفسها من القتل أو نحو ذلك جاز لها كتم إسلامها ، وقيامها بفرائضه بالمقدار المستطاع ، حتى يجعل الله تعالى لها فَرَجاً .

أوقف أبي المتوفى وهو في حياته من تركته الثلث مما يملك إلى مجالس التعزية ، ووليمة للمعصومين الأربعة عشر ( عليهم السلام ) بمناسبة وفاتهم ، وكان وقفه في عين التمر في منطقة الحساء ، إلا أن النخل أصبح عمره أكثر من ستين سنة ، والقسم الأكبر منه الذي نجده في البساتين الموقوفة ثمره أصبح قليلاً إلى مقدار أقل من الربع ، وكذلك الأرض فإنها غير مزروعة ، علماً أن قيمة البستان الآن عالية جداً كأرض . فهل بإمكاننا أن نبيع البستان ونشتري بستان أكبر منه وأغزر إنتاجا بنفس قيمة المباع ؟

لا يجوز تغيير الوقف عما أوقفه الواقف بمجرد قلة منفعته لأجل التبديل بما هو أكثر منفعة ، نعم إذا كانت المنفعة الباقية غير معتد بها عرفاً لقلتها جاز تغييره للأصلح . وحينئذ إن أمكن إيجاره مدة طويلة وعمارته بأجرته كان ذلك هو المقدم ، كما لو أجر مدة عشرين سنة مثلاً على أن تشيد عليه بناية ، أو سوق ، ليصرف الوارد بعد انتهاء مدة الإجارة على ما أوقفه الواقف . وإن تعذر ذلك فإن أمكن بيع بعضه لعمارة القسم الباقي منه كان هو المقدم ، ولا يجوز بيعه بتمامه واستبداله بغيره إلا مع تعذر الوجهين الأولين ، ولو وصل الأمر للتبديل فلا يجب تبديله ببستان ، بل يجوز تبديله بغيره من عمارة أو غيرها مما يراه متولي الوقف هو الأصلح .

ارشيف الاخبار