قد ثبت لدى سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم مد ظله ان يوم الخميس هو غرة شهر رمضان المبارك 1439هـ ، نسأل الله تعالى أن يجعله هلال بركة ورحمة لجميع المؤمنين انه ارحم الراحمين.

قد ثبت لدى سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم مد ظله ان يوم الخميس هو غرة شهر رمضان المبارك 1439هـ ، نسأل الله تعالى أن يجعله هلال بركة ورحمة لجميع المؤمنين انه ارحم الراحمين.
2018/05/16

قد ثبت لدى سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم مد ظله ان يوم الخميس هو غرة شهر رمضان المبارك 1439هـ ، نسأل الله تعالى أن يجعله هلال بركة ورحمة لجميع المؤمنين انه ارحم الراحمين.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

شاب ممن يرضون على دينه وخلقه ، تقدم لخطوبة فتاة مؤمنة بالغة فاقدة لولي الأمر من الأب والجد من الأب ، ولكن أمها رفضت طلبه حيث تقول أنها قد استخارت وكانت الخيرة ( غير صالحة ) ، فهل تلزم الاستخارة العدول عن هذا الأمر ؟ وهل تؤثم أمها للاعتراض على مثل هذا الزواج ؟

ليس للأم حق في التدخل في شؤون البنت ، وإذا فقدت البنت أباها وجدها كان الأمر إليها وحدها ، واستخارة أمها لا أثر لها ، ولا تمنعها من تقرير مصيرها ، نعم إذا أرادت البنت أن تستخير كان من حقها ذلك ، لكننا ننصح بعدم الاستخارة إذا كان الخطيب مرضياً في دينه وخلقه ، فقد ورد الحثُّ شرعاً على الزواج من الشخص المذكور ، وفي الحديث الشريف عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : ( إذا خطب إليكم من ترضون خُلُقَه ودينه فزوِّجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) ، ولم يرد من الشارع الأقدس الأمر بالاستخارة في ذلك .

هل يشترط في التطهير بالماء المعتصم وغير المعتصم عدم تغيّره أثناء الاستعمال ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا تغير بأوصاف النَّجس أو المتنجِّس ؟ وفيما إذا تغير في الغَسلة التي تتعقَّبها الطهارة والتي لا تتعقبها الطهارة ؟

إذا كان التغير موجباً لصيرورة الماء مضافاً وخروجه عن الإطلاق كان مانعاً من التطهير به ، بل الأحوط وجوباً ذلك فيما إذا كان التغيّر بعين النجاسة ، وحينئذ يلزم استمرار جريان الماء حتى يذهب التغير .

طالب الحوزة مثلاً قد يشتري بعض الكتب التي يستفيد منها فعلاً أو مستقبلاً ، فهل يجب عليه الخمس إذا حال عليها الحول ولم يقرأها ؟ أو قرأ جزءاً من دورة منها ؟

إذا لم يقرأها وينتفع بها الانتفاع المطلوب منها يجب الخمس فيها ، وإذا انتفع ببعضها الانتفاع المطلوب منها فإن كانت مرتبطة بعضها ببعض بيعاً وشراء بحيث لا ينظر إليها إلا بمجموعها لم يجب الخمس في الكل ، وإلا وجب الخمس فيما لم ينتفع به منها .

ارشيف الاخبار