بيان مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) بمناسبة شهادة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام

بيان مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) بمناسبة شهادة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام
2016/07/28

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجوز العمل بالخفاء عن الدولة في الغرب ، وهذا العمل ممنوع حسب قانونهم ويسمونه بالعمل الأسود ، ولو علمت السلطات بذلك فإني سوف أتعرض إلى عقوبات مالية ( غرامات ) ، وقد تصل في بعض الأحيان إلى السجن ، مع أنني وعائلتي نستلم رواتب كافية وزائدة ؟

جواب السؤال يدور في فلك مخالفة القانون والالتفاف عليه من أجل كسب المال ، وموقف الشريعة من القانون معروف . إلا أنكم وجميع المغتربين في بلاد تعود أهلها احترام القانون وتقديسه واستهجان الخروج عليه والاستهوان به ، وهم ينظرون إليكم كضيوف عندهم ونزلاء في بلادهم ، يرون أنهم قد أحسنوا إليكم حين قبلوكم وضيفوكم وعاملوكم معاملتهم لأنفسهم ، وكلما ظهر منكم لهم احترام القانون ومراعاة النظام والجري عليهما بأمانة احترموكم في أنفسهم ، وفرضتم عليهم شخصيتكم واحترام دينكم ومبادئكم الشريفة . أما إذا عرف عنكم انتهاك القانون وخرق النظام ، وإنتهاك الفرصة للسرقة والنهب بوجه غير مشروع عندهم فإن ذلك سيعكس عنكم صورة بشعة ، ويكون لكم سمعة سيئة تنشر بشاعتها لقوى الإعلام المعادي الموجه ضدكم وضد مبادئكم ، وتستغل ذلك القوى الهائلة المتحزبة عليكم وعلى دينكم ومبادئكم ، فتكونون بذلك قد أسأتم لأنفسكم ولدينكم ولمبادئكم . وأنتم رسل الإسلام وممثلوا الإيمان في تلك البلاد ، وهما أمانة بأيديكم ، فعليكم أن تجهدوا مجدين في الدعوة إليهما بحسن سيرتكم واستقامتكم في سلوككم ، وجميل تعاملكم في مجتمعكم . وقد أكد أئمتنا ( صلوات الله عليهم ) على هذا الجانب في أحاديث كثيرة ، منها قول الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( وكونوا لنا زيناً ، ولا تكونوا علينا شيناً ، حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم ، فجروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل شر ) . وقال ( عليه السلام ) في حديث آخر بعد أن أطال في التأكيد على حسن المخالطة مع الناس : ( فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث ، وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس ، قيل : هذا جعفري ، فيسرني ذلك ويدخل علىَّ منه السرور ، وقيل هذا أدب جعفر . وإذا كان على غير ذلك دخل علىَّ بلاؤه وعاره ، وقيل : هذا أدب جعفر ... ) إلى غير ذلك . على أن ذلك قد يعقد عليكم الأمور على الأمد البعيد ، ويوقعكم في مشاكل يصعب التغلب عليها ، فعليكم بالاهتمام بهذا الجانب ، والزهد في المغانم المادية المعجلة إذا ابتنت على مخالفة القوانين وتشويه سمعتكم مهما كان حجمها .

اذا كان صياد السمك صبئي ماحكم صيده

لا يشترط في تذكية السمك اسلام الآخذ لها فيصح صيد الكافر له بأقسامه كتابياً كان أو غيره إذا اخرجه من الماء حياً, نعم لا يحكم بتذكية ما يؤخذ من يد الكافر من السمك إذا شك في تذكيته حتى إذا أخبر بتذكيته ولم يكن متهماً إذا لم يوجب خبره العلم.

جرت العادة في هذه الأيام في الفصل بين العشائر أو بين الأسر المتخاصمة أن يقوم وسطاء لحل النزاع والخصومة ، وهو ما يصطلح عليه بالمشية ، وعادة ما يقع الحل وفق بعض السنن التي يصطلح عليها ( السانية ) أي سُنّة جرت وأقرَّها الناس برضاهم ، وغالباً ما تكون مواد هذه السواني المتداولة بين العشائر على خلاف الحكم الشرعي ، كما أن بعض من يشترك بالمشية لا يعلم مدى مطابقة عملهم للحكم الشرعي إيجاباً أو سلباً ، فإذا أمكن أن تتفضلوا ببعض التوجيهات التي ترونها مناسبة في هذا المجال ، كما نرجو من سماحتكم الإجابة على الأسئلة اللاحقة مع شيء من التوضيح : أ - هل يجوز الاشتراك بالمشية إذا كان يعلم أن الحل الذي سيطرح من قبل الأطراف غير مطابق للحكم الشرعي ؟ ب - كثيراً ما يحصل أن يقدم رجل على خطف امرأة بالإكراه وقد تكون باكراً أو متزوجة ، ثم يزني بها ، وهنا يحكم القضاء العشائري بقتل المرأة المخطوفة فهل يجوز ذلك ؟

أ - لا يجوز الاشتراك في المشية التي هي مقدمة للفصل بين الأطراف إذا ابتنى الاشتراك فيها على السعي لإقرار حكم غير شرعي ، فقد قال سبحانه وتعالى : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) [ المائدة : 44 ] ، وقال تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [ المائدة : 50 ] . نعم إذا كان الغرض من المشية الشفاعة من أجل العفو ، أو التخفيف ممن بيده شرعاً ذلك فلا بأس بالاشتراك فيها ، وكذا إذا كان الغرض منها التوسط للإصلاح ووقف الفتنة ، من دون نظر لكيفية الحل ولا الإعداد له والاشتراك فيه ، لحث الشارع الأقدس على إصلاح ذات البين ، بل قد يجب ذلك على من يستطيع القيام بذلك ويحسنه ، كما إذا خيف من تركه تفاقم الفتنة وما يستتبع ذلك من انتشار الفساد وإراقة الدماء وانتهاك الحرمات . ب - لا يجوز قتل المرأة المذكورة ، ويحرم الإعانة والتشجيع عليه ، بل هي مظلومة بريئة إذا كانت مكرهة ، وقد قال تعالى : ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ) [ النساء : 93 ] ، أما إذا لم تكن مكرهة فإنها وإن كانت عاصية وعليها الحد إلا أنه يحرم إقامة الحد عليها من قبل العشيرة أو رئيسها .

ارشيف الاخبار